Wednesday, July 01, 2009

Pina Bausch 1940 - 2009

Pina Bausch
danseuse et chorégraphe
27 juillet 1940 - 30 juin 2009

Thursday, June 18, 2009

الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام

الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام

http://www.ebnmaryam.com/merath.htm

من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).
ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة) . وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها فى ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر فى الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس المجتمع بأكمله. وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى , فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأى إهانة هذه للمرأة؟!وعلى ذلك فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) , أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام . بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام . ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..
- فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
- وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!
- وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح ! ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:

أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل
1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11
2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12
3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.
4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.

ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً
1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 122) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً: لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:114) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاًالابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاًفالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاًالأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاًوبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.7) إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الإبن سهمين.فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاًالابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاًالابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر. للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.
ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف
1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة
هذا من عدل الرحمن
1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الابناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا .. 2- الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.3- الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.
4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع. 5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.

كتبه الأخ / أبو بكر بتصرف
http://www.ebnmaryam.com/merath.htm

Saturday, June 13, 2009

الاسلام و الايمان و الاحسان

عن عمر رضي الله عنه
أنه قال
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، و لا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه و سلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، و وضع كفيه على فخذيه ، و قال : يا محمد، أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ، و تقيم الصلاة ، و تؤتي الزكاة ، و تصوم رمضان ، و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله و يصدقه . قال : أخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر ، و تؤمن بالقدر خيره و شره . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أماراتها . قال : أن تلد الأمة ربتها ، و أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . ثم انطلق ، فلبث مليا ، ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله و رسوله أعلم . قال : فإنه جبريل ، أتاكم يعلمكم دينكم
رواه مسلم

Wednesday, June 03, 2009

تجريد البخاري و مسلم من الاحاديث التي لا تلزم - جمال البنا

كانت تنقيــة التراث أملاً عزيزاً عبر عنه الكثيرون، وكتب الدكتـور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف الأسبق، فى مجله العربى (العدد ٣ـ١ أكتوبر ١٩٦٩) مقالاً طويلاً عنه استشهدنا به فى كتابنا «الأصلان العظيمان: الكتاب والسُـنة» سنة ١٩٨٢، ولكن لم يقم أحد بهذه المهمة، وفى كتابنا «السُـنة»، وهو الجزء الثانى من كتاب «نحو فقه جديد»، دعونا إلى تنقية كتب التفسير والسُـنة على أساس وضع ضوابط من القرآن الكريم، حددناها بالفعل.
و تصورنا ان هذا التتحديد سيدفع البعض للبدء في المهمة ، و لكن ظهر ان الاحجام عن القيام باي تنقية
، خاصة اذا مست الصحيحين - البخاري و مسلم - لا يعود الى العجز ، و لكن الى الخوف ، و هكذا تعين علينا ان نقوم بها

لقد وضعنا ضوابط قرآنية يعد كل حديث يخالفها "غير ملزم" وكان أكبر هذه الضوابط هو الغيب الذي أستأثر الله وحده بعلمه، وإعترف الرسول مرارا بأنه لا يعلم الغيب، كما أستبعد الكتاب أحاديث عديدة تمس ذات الله تعالى، وأخرى تخل بعصمة الرسول وهناك تناقض حرية الإعتقاد التي أكدها القرآن في عدد كبير من آياته، وهناك أحاديث تناقض حرية الإعتقاد التي أكدها القرآن الكريم في عدد كبير من آياته وهناك أحاديث تقر دونية المرأة أو توقع عذابا رهيبا على إثم هين وتثيب الثواب الجزيل على تلاوة أذكار أو صلاة نوافل، كما إستبعد الكتاب كل الإسرائيليات وكل الأحاديث عن معجزات حسية، لان القرآن رفض أي معجزة حسية للرسول إكتفاءا بالقرآن. وإعتبر الكتاب أن كل تفسير للقرأن بأحاديث هو مما لا يمكن الأخذ به، لا من الناحية التشكيلية ولا من الناحية الموضوعية، ويدخل في هذا كل ما يسمونه "علوم القرآن" من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول...الخ.
ان دار الفكر الاسلامي بنشرها هذا الكتاب قد قامت بعمل تاريخي
انها " اقتحمت العقبة " ، و افسحت المجال للاخرين للاقتداء بها لمواصلة
المسيرة
جمال البنا

Friday, May 29, 2009

ألفة يوسف



كتبها
:
حيرة مسلمة
ناقصات عقل ودين
تعدد المعنى في القرآن
الاخبار عن المرأة في القرآن و السنة
المساجلة بين فقه اللغة و اللسانيات
Le coran au risque de la psychanalyse
بحوث في خطاب السد
( بالاشتراك )

Monday, May 25, 2009

RUMI


Aidez-moi avec ce moi du mien
cela recherche l'aide de vous;
Je ne recherche la justice de personne
Je n'obtiendrai la justice de n'importe qui
excepté lui qui est plus proche de moi que moi-même
Rumi, Mathnawi(Mesnevi), I, Ì95-98

Thursday, May 21, 2009

العطاء - ابن عربي

الوهب : هو لمجرد الانعام و هو الذي لا يقترن به طلب معاوضة
الجود : عطاؤك ابتداء قبل السؤال
و الكرم : عطاؤك بعد السؤال عن طيب نفس لا عن حياء
و السخاء : عطاؤك قدر الحاجة للمعطى اليه لا غير
و الايثار : عطاؤك ما انت محتاج اليه

ابن عربي - فصوص الحكم

Monday, May 18, 2009

التصوف - الجنيد

"
مبنى التصوف على أخلاق

ثمانية من الأنبياء - عليهم السلام
: السخاء وهو لإبراهيم
، والرضا وهو لإسحق
، والصبر وهو لأيوب
، والإشارة وهي لزكريا
، والغربة وهي ليحيى
، ولبس الصوف وهو لموسى
، والسياحة وهي لعيسى
، والفقر وهو لمحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين
"
الجنيد

Monday, May 11, 2009

نحب الموسيقى رغما عن الوهابية






Sunday, May 10, 2009

RUMI





What can I do, Submitters to God?

I do not know myself.

I am neither Christian nor Jew, neither Zoroastrian nor Muslim,

I am not from east or west, not from land or sea,not from the shafts of nature nor from the spheres of the firmament,not of the earth, not of water, not of air,not of fire.

I am not from the highest heaven, not from this world,not from existence, not from being.

I am not from India, not from China, not from Bulgar, not from Saqsin,not from the realm of the two Iraqs, not from the land of Khurasan

I am not from the world, not from beyond,not from heaven and not from hell.

I am not from Adam, not from Eve, not from paradise and not from Ridwan.

My place is placeless, my trace is traceless,no body, no soul,

I am from the soul of souls.

I have chased out duality, lived the two worlds as one.

One I seek, one I know, one I see, one I call.He is the first, he is the last, he is the outer, he is the inner.

Beyond "He" and "He is" I know no other.I am drunk from the cup of love, the two worlds have escaped me.I have no concern but carouse and rapture.

If one day in my life I spend a moment without youfrom that hour and that time

I would repent my life.

If one day I am given a moment in solitude with youI will trample the two worlds underfoot and dance forever.O Sun of Tabriz ,

I am so tipsy here in this world,

I have no tale to tell but tipsiness and rapture.

Sunday, May 03, 2009

التيه - حافظ الشيرازي




التيه - حافظ الشيرازي



يمشي علي الموتِ تيٌاها كأنٌ بهِ

من الألوهةِ سرٌا ليس يخفْيهِ

يمشي الهوينا وقتلاه تمجٌده

كأنمٌا كلٌ ما يرديهِ يحييهِ

يعلو علي الغيمِ أحيانا، وآونة

يدنو فيصبحّ أدني من معانيهِ

أعطيته كلٌ ما أوتيت من نّعِمي وما ندمت

فألقاني علي التيهِ


Friday, April 17, 2009

فتوى وهابية عن دراسة علم النفس و القانون

.





الفتوى

Wednesday, March 25, 2009

اجابة لمن سألني في زواج الرسول بعائشة و عمرها 9 سنوات - ألفة يوسف

إجابة لمن سألني في زواج الرسول بعائشة وعمرها 9 سنوات
ألفة يوسف

صغر السّنّ في الزّواج مسألة نسبيّة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى آخر.على أنّ بعض القوانين "الإسلاميّة" تحدد سنّا دنيا للزّواج بالنّسبة إلى الرّجل وإلى المرأة. وتختلف هذه السّنّ الدّنيا من قانون إسلاميّ إلى آخر. فبين القانون التّونسيّ الّذي يعدّ سنّ الثّامنة عشرة هي السّنّ الدّنيا لزواج البنت وبين بعض القوانين الأخرى فروقات. وكثيرا ما يستند دارسو هذه المسألة إلى الخبر التّاريخيّ الثّابت في زواج الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعائشة إذ عقد عليها عليه السّلام وهي في سنّ السّادسة وبنى بها وقد بلغت التّاسعة .وقد شاع هذا الخبر وكان مدار خلاف بين من اعتبر هذا الزّواج "غريبا" لا يليق بنبيّ وبين من اعتبره أمرا عاديّا في فترات تاريخيّة معيّنة ومجتمعات مخصوصة. ولا شكّ أنّنا نذكر أنّ تزويج البنات الصّغيرات كان شائعا في تونس في أوائل القرن الماضي ويندر منّا من لم تكن له جدّة أو جدّة عليا قد تزوّجت في سنّ صغيرة. إنّنا لا نريد أن نقف موقفا دفاعيّا من رسول لا يحتاج إلى ذلك بعد أن أكّد هو بنفسه مرّات كثيرة بشريّته وبعد أن أثبت القرآن هذا التّأكيد إذ عاتب الله رسوله ولامه أحيانا أخرى ، ولا نريد من جهة أخرى أن نبتذل زواج الرّسول من عائشة فنعدّه مسألة عاديّة بسيطة قبلها كلّ النّاس زمن الرّسول. إنّ هذا الزّواج قد أثار استغراب أبي بكر الصدّيق الّذي تعجّب من طلب الرّسول عائشة للزّواج. وإن لم يكن مردّ هذا التّعجّب بالضّرورة سنّ عائشة وخوف أبيها عليها فقد كان مردّه على الأقلّ فارق السّنّ الكبير بين العريس والعروس. فقد "حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليث عن يزيد بن عراك عن عروة أنّ النبيّ خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنّما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال" ، وفي رواية أخرى قال أبو بكر لرسول الله لمّا خطب عائشة "أيتزوّج الرّجل ابنة أخيه؟" .إنّنا لانريد أن نبرّر حدثا شخصيّا في حياة رسول لم يطلب منّا يوما أن نحذو حذوه في حياته الشّخصيّة. ولعلّ الخلط بين حياة الرّسول الحميمة الخاصّة وما نقله عن الله تعالى هو من أكبر الأوهام الّتي صدّقها الفقهاء وأورثوها لعامّة لمسلمين. فإن كان ممّا لا شكّ فيه أنّ الرّسول مثّل بأحاديثه القدسيّة وأفعاله الواردة ضمن تبليغ الدّعوة قدوة للمسلمين فإنّه ممّا لا شكّ فيه أبضا أنّ الرّسول كان يسلك أحيانا سلوكا بشريّا لا يستوجب بالضّرورة اتّباعه باعتباره سلوكا يخضع لأذواق شخصيّة وأطر تاريخيّة. فهل حبّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم للثّريد داع للمسلمين لكي يحبّوا الثّريد؟ وهل رفضه أكل الضّبّ أو أكل سويق اللوز دافع لهم لكي يعافوا الضّبّ ويتجنّبوا سويق اللوز؟ وهل جمعه بين تسع نساء داع لكي يجمع المسلمون مثله بين تسع نساء ممّا أباحه بعض المفسّرين وذهبوا إليه في قراءتهم للمثنى والثّلاث والرّباع؟ بل هل زواجه من امرأة تكبره سنّا وتفوقه ثراء دعوة لكلّ الشّباب المسلم حتّى يتزّوجوا بالضّرورة من نساء ثريّات أكبر منهم سنّا أم هل ما يذكر من أنّه كان يجامع نساءه كلّهن في ليلة واحدة داعيا إلى أن نعتبر المسلم الّذي لا يسطيع إلى ذلك سبيلا خارجا عن السّنّة؟ إنّ المراوحة بين التّقرير بأنّ من الأشياء ما اختصّ بها الرّسول شأن التزوّج بزوجة دعيّه أو أن تهب النّساء له أنفسهنّ أو أن يتزوّج دون مهر والتّقرير بأنّ من السّنّة اتّباع الرّسول تقابلا إذ من الّذي يحدّد البشريّ في سلوك محمّد من الرّسالة المنقولة على لسانه ومن خلال سلوكه؟ صحيح أنّ الله عزّ وجلّ يؤكّد أنّ علينا أن نأخذ بما أتانا الرّسول وأن ننتهي عمّا نهانا عنه والمعنيّ بهذه الآية أن نأخذ بما أمر الله تعالى الرّسول بتبليغه وأن ننتهي عمّا أمر الله تعالى عنه الرّسول بنهينا عنه. إنّنا إذ نؤكّد البعد التّاريخيّ للرّسالة المحمّديّة نؤكّد في الآن نفسه البعد الحميميّ الشّخصيّ لحياة الرّسول الخاصّة، فليس في زواجه وهو شيخ الخمسين؟ بابنة التسع سنوات ما يحمل دعوة صريحة ولا ضمنيّة إلى أن يحذو المسلمون حذوه. إنّ هذه المسألة تاريخيّة خاصّة أمّا كلام الله تعالى فعامّ صالح لكلّ زمان ومكان، فماذا يقول الله عزّ وجلّ في زواج الصّغيرة؟الثّابت أنّ القرآن لم يحدّد سنّا دنيا للزّواج لكلّ من المرأة والرّجل على أنّ إحدى الآيات القرآنيّة تقتضي إمكان الزّواج بمن لم تحض من النّساء.ومستند ذلك قول الله تعالى:"وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ" (الطّلاق 65/4). وقد حوّل ابن العربي هذا المقتضى اللغويّ تصريحا إذ أكّد: "قوله تعالى: "واللائي لم يحضن" يعني الصّغيرة وعدّتها أيضا بالأشهر لتعذّر الأقراء فيها عادة"، وقول الله تعالى "دليل على أنّ للمرء أن ينكح ولده الصّغار لأنّ الله تعالى جعل عدّة من لم يحض من النّساء ثلاثة أشهر ولا تكون عليها عدّة إلاّ أن يكون لها نكاح،فدلّ ذلك على هذا الغرض وهو بديع في فنّه" . ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال نفي هذا الاقتضاء اللغويّ الّذي يعاضده سبب النّزول التّالي إذ يبدو أنّ رجلا قام "فقال يا رسول الله فما عدّة الصّغيرة الّتي لم تحض؟ فنزل "واللائي لم يحضن" . إنّ الله عزّ وجلّ إذ يبيح زواج من لم تحض من النّساء لا ينفي في الآن نفسه زواج من لم يبلغ من الرّجال. بل إنّ القرآن يشير في مقام آخر إلى من بلغ النّكاح مميّزا إيّاه عمّن بلغ الرّشد إذ يقول: "وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم..."(النّساء4/6). فبلوغ النّكاح لا يعني بالضّرورة بلوغ الرّشد الّذي وذهب فيه المفسّرون مذاهب شتّى وأزمنة متعدّدة.وإن كان الرّشد في سياق الآية يطرح مشكل تسليم الأموال إلى اليتيم وقد رأينا في مجال الميراث تلدّد المفسّرين والفقهاء عن الدّفع والتّسليم فإنّ بلوغ النّكاح يفترض عندهم عادة الحلم عند الذّكر والبلوغ لدى الأنثى وذلك رغم أنّ ابن عاشور يقرّ " بأنّ النّاس قد يزوّجون بناتهم قبل البلوغ وأبناءهم أيضا في بعض الأحوال" معتبرا أنّه أحوال عارضة .إنّ للزّواج بعدين بعدا جنسيّا وبعدا اجتماعيّا. فأمّا البعد الجنسيّ فمتّصل بقيام الزّواج على وجود علاقة جنسيّة بين الزّوجين فإن أمكن تزوّج غير البالغ ذكرا كان أو أنثى من أنثى أو ذكر غير بالغين فإنّ العلاقة الجنسيّة قد لا تتمّ على الأقلّ وفق التّصوّر الشّائع، وإن تمّت بطريقة أو بأخرى فإنّها لا تثير إشكالا كبيرا إذ قد تُحمل محمل لهو "الأطفال". أمّا زواج البالغ بله الكهل أو الشّيخ بغير البالغ فإنّه يطرح إشكالا لأنّه يدخل ضمن ما يسمّى وفق القوانين الحديثة ب"استغلال الطّفل جنسيّا". ولا شكّ أنّنا واعون بأنّ مفهوم "الطّفل" مفهوم حديث وأحدث منه مفهوم "حقوق الطّفل" على أنّ حداثة هذه المفاهيم لا تمنعنا من قراءة موقف النّصّ القرآنيّ "الصّالح لكلّ زمان ومكان" من زواج الكبير بالبنت الصّغيرة الّتي لم تبلغ. إنّ من الغالب أنّ إباحة هذا الضّرب من الزّواج في القرآن ليس قاعدة ولا هدفا بل مسايرة لواقع تاريخيّ شائع. فاللطيف أنّ الآية القرآنيّة الوحيدة الّتي تقتضي إمكان زواج غير البالغة فتعطي للبنت الصّغيرة من ثمّ بعدا جنسيّا تتظافر عليها آية أخرى تخرج من لم يبلغ من مجال الفعل الجنسيّ إخراجا مطلقا فمن ذلك أنّه يسمح للمرأة بأن تبدي زينتها غير الظّاهرة للطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء(النّور24/31). وقد اختلف في معنى الطّفل هنا فالعامّ أنّ "اسم الطّفل شامل له إلى أن يحتلم" ويفيد هنا معنيين الأوّل هو "الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء ولم يدروا ما هي من الصّغر" والثّاني هو الطّفل "الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النّساء" .ورغم أنّ الرّازي يشير عرضا إلى أنّ المرأة قد تشتهي الطّفل فالغالب أنّ هذه المجتمعات كانت تعدّ الطّفل القريب من البلوغ قابلا لأن يكون موضوعا جنسيّا ممّا يفسّر في المجال التّشريعيّ عدم منع الزّواج بصغيرات السّنّ بنصّ صريح، وممّا يفسّر في المجال الثّقافيّ التّغزّل بالغلمان المرد وتأكيد سنّهم الصّغيرة قبل البلوغ ممّا قد يمثّل له الخبر التّالي: " جاء قوّاد بمؤاجر إلى لوطيّ وكان قد التحى فقال له اللوطيّ: "كم جدره؟" فقال "كان في العام الماضي مائة درهم" فقال "إنّما سألتك عن هذه السّنة لا عن العام الماضي فقذ كانت جدّتي مهرها عشرة آلاف درهم ثمّ نقلت إلى المقابر لمّا ماتت بعشرين درهما. وموت هذا طلوع لحيته" . إنّ المسايرة القرآنيّة لواقع تاريخيّ غدت عند البعض قانونا مفارقا يفسّر أنّ بعض البلدان الإسلاميّة ما تزال تشهد إلى اليوم تزويج صغيرات السّنّ بما قد ينتج عن هذا الزّواج من نتائج وخيمة على المستويين البدنيّ والنّفسيّ . وليس احتجاج البعض بأنّ بعض الفتيات ينضجن بسرعة بذي بال ذلك أنّ الطّبّ يثبت أنّ علاقة الإيلاج إن تمّت بين ذكر بالغ وفتاة غير بالغة من شأنها إحداث آلام جسديّة لفتاة الصّغيرة فضلا عن التّشوّهات النّفسيّة. ومن الآلام الجسديّة ما نجد له صدى في الخبر التّالي عن عائشة الّتي حضرت تفسير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للآيتين التّاليتين: "إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا" (الواقعة56/35-36). فقد قال عليه السّلام: "أترابا" أي على ميلاد واحد في الاستواء كلّما أتاهنّ أزواجهنّ وجدوهنّ أبكارا فلمّا سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالت واوجعاه فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليس هناك وجع" . لقد أسلفنا أنّ للزّواج بعدين بعدا جنسيّا وبعدا اجتماعيّا وقد عرضنا للبعد الجنسيّ وبقي البعد الاجتماعيّ المتّصل بإنشاء أسرة والّذي زعمنا منذ حديثنا عن زواج المتعة أنّه بعد حديث. ولعلّ انعدام هذا البعد هو الّذي يفسّر أنّ تزويج الصّغيرة لم يكن يحرج إذ أنّ مفاهيم المسؤوليّة الأسريّة والنّضج الفكريّ والعاطفيّ اللّذين يسمحان يسمحان للبنت بأن تكون أمّا لم تكن مفاهيم مفكّرا فيها في إطار مجتمع قائم على استمرار النّمط القبليّ. فليس من الغريب والحال تلك أن تلد البنت في سنّ الثّالثة عشرة أو الرّابعة عشرة. إنّنا نذهب إلى أبعد من ذلك فنزعم أنّ اعتبار البلوغ منطلقا للتّكليف لم يكن إلاّ نظرة تاريخيّة نسبيّة إذ أنّنا لا نجد في القرآن آية تشير إلى أنّ البلوغ هو منطلق التّكليف المطلق. فهل نتصوّر طفلا سنّه أربع عشرة سنة يحاسبه القانون حساب كهل في الأربعين قد بلغ أشدّه بصريح القرآن نفسه . إنّنا لا نعني بهذه الملاحظة عدم تعويد البالغ الصّغير على الصّلاة أو الصّيام أو سواها من الفرائض ولكن علينا أن نعي بأنّ رؤية الطّفل للعالم مختلفة عن رؤية الشّابّ أو الكهل. ولا شكّ أنّ الله عزّ وجلّ إذ يميّز تمييزا صريحا أسلفناه بين بلوغ النّكاح والرّشد (النساء4/6) أي بين البلوغ البيولوجيّ والتمييز الفكريّ يفتح لنا بابا للاجتهاد في هذا المجال. فإن أكّد المفسّرون أنّه لا يمكن منح المال لليتيم حتّى يبلغ الثّماني عشرة سنة أو الخمس والعشرين سنة عند البعض وحتّى نتأكّد من صلاح دينه ودنياه وقدرته على ضبط المال عند البعض الآخر، فمن باب أولى وأحرى أن لا يتزوّج المسلم إلاّ وهو متفهّم لمسؤوليّة الزّواج وإنجاب الأبناء، اللهمّ إلاّ إذا اعتبرنا أنّ التّصرّف في المال أعسر من تحمّل مسؤوليّة بناء أسرة وتربية أطفال أي إذا اعتبرنا أنّ رأس المال المادّي أهمّ من رأس المال البشريّ. إنّ علينا أن نعيد النّظر في مفهوم البلوغ منطلقا للتّكليف المطلق انطلاقا من تمييز القرآن بين البلوغ والرّشد. وعلينا أيضا أن نعيد النّظر في اعتبار البلوغ البيولوجيّ وحده منطلقا لإمكان الزّواج شأن ما فعله القانون التّونسيّ مثلا. ولئن كانت المسألة الأولى أي مسألة التّكليف فكريّة صرفا لأنّ أمر كلّ إنسان متروك إلى الله عزّ وجلّ، فإنّ المسألة الثّانية قانونيّة اجتماعيّة تهمّ توازن المجتمع بأسره وتدعونا إلى تقنين السّنّ الدّنيا للزّواج بما يتلاءم مع طبيعة المجتمعات واختلاف قيمها وتصوّراتها عبر الأزمان .

المالوف التونسي

http://sama3y.net/forum/forumdisplay.php?f=204

المالوف التونسي او الموسيقى الكلاسيكية التونسية

Saturday, March 21, 2009

القدس عاصمة للثقافة العربية AL-QUDS CAPITAL OF ARAB CULTURE 2009

رغما عن حماس و اسرائيل



رغما عن حماس و اسرائيل

هنالك

الصمت

الذهاب الى الهنالك

الى ابعد مكان

حيث لا احد

يستطيع الامساك بي

Tuesday, March 17, 2009

Le gros calin du matin ! - kewego
Même si une grande amitié lie ces deux êtres, il faut quand même une énorme confiance non ?...

دعم المحظوظين.. وكهربة الشقيانين


الحكومة صدعتنا بالحديث عن ترشيد الدعم، وإذا بها تقرر تجميد زيادات أسعار الكهرباء علي مصانع البتروكيماويات والسيراميك والزجاج وفي الطريق قرار تجميد الزيادة علي مصانع الحديد والسبائك المعدنية والألومنيوم.
وعملت الحكومة «ودن من طين وودن من عجين» ولم تستجب لمطالب شباب الخريجين وأصحاب المحلات الصغيرة وقررت استمرار تطبيق زيادة أسعار الكهرباء عليهم دون دعم علي الإطلاق واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط أو يمسك سلك كهرباء ويرتاح من الدنيا
!.

من موقع جريدة الاهالي
http://www.al-ahaly.com/P.16.htm

Saturday, March 14, 2009

Tranquility

http://www.welove-music.net/2009/03/tranquility.html